دعوى الطاعنة المرفوعة باستمرار عقد الإيجار لصالحها تأسيساً على أنها ابنة للمستأجر الأصلي استناداً لإقرار شقيقته بأنها ابنة بالتبني .
حضور النيابة عند النطق بالحكم. غير لازم. م 91/ 2 مرافعات
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net