الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

قرار الحجر للسفه، ينتج أثره من تاريخ صدوره. انسحابه على التصرفات السابقة عليه إذا حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

الحكم كاملاً

طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.

الحكم كاملاً

يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر استناداً إلى توافر شرائطه من التصرفات الصادرة من المحجور عليه. لا يعد قضاء منها ببطلانها .

الحكم كاملاً

التدليل على عدم صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر. عدم جوازه أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

بطلان التصرف للسفه أو الغفلة. عدم اشتراط اجتماع الأمرين. بطلان تصرف السفيه الصادر نتيجة استغلال ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه.

الحكم كاملاً

لا يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار توقيع الحجر على المتصرف للسفه أو الغفلة باطلا إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة باقرار زوجة المحجور عليه وقضاؤها بصورية عقد البيع الصادر إليها منه دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إن المادة 1025 من قانون المرافعات أجازت الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة "في الحجر" .

الحكم كاملاً

قرار برفض توقيعه. تأسيسه على اعتبارين. الأول أن تصرفات المطلوب الحجر عليه صورية مطلقة فلم يترتب عليها خروج ماله من ملكه.

الحكم كاملاً

أثر الحجر في إبطال تصرفات المحجور عليه قانوناً. مع فرضه لا ينفي أن يكون قد باشر هذه التصرفات فعلاً. قيام الحجر على المحال عليه من سنة 1943 حتى سنة 1946. ليس من شأنه أن يؤثر على سلامة ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهديه من أنه كان في سنة 1945 يعمل سمساراً في تجارة الحبوب.

الحكم كاملاً

إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءاً من ثمنها، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجوراً عليه.

الحكم كاملاً

سفيه مطلوب الحجر عليه. تصرفه بالبيع. علم المشترين بالإجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه وتحايلهم عليه لإتمام البيع لهم بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف أمرهم. غش وتواطؤ. بطلان التصرف.

الحكم كاملاً

إن قرارات الحجر للسفه لا تسري إلا من وقت صدورها، ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش.

الحكم كاملاً