الإكراه البدني ليس فيه أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة وإنما الغرض منه مجرّد إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها. فالتنفيذ به بأقصى المدّة المحدّدة في القانون لا يبرئ المحكوم عليه من الغرامة كلها وإنما يبرئه فقط مما يقابل تلك المدّة.
الحكم كاملاً