حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. عدم حضور الخصم في الجلسة المحددة التي دعي إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التالية. عدم زوال البطلان.
الحكم كاملاً