الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » غ » غرامة » القانونية">طبيعتها القانونية » د » دعوى تأديبية » 
       

الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضى وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.

الحكم كاملاً

الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضى وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.

الحكم كاملاً