صدور القانون 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات العامة وتفويض الوزير المختص لإصدار القرارات اللازمة بتصفية أعمالها.
القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965. مواجهته حالة عدم وجود أجرة اتفاقية من المؤجر والمستأجر وتركها لتقدير لجنة تقدير الإيجارات التي أغفلها القانون رقم 7 لسنة 1965. بقاء هذه الحالة خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962.
تفويض رئيس الجمهورية بمقتضى القانون 15 لسنة 1967 بإصدار قرارات لها قوة القانون.
صدر التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967 بناء على ما هو مقرر لمجلس الأمة بالمادة 120 من دستور سنة 1964.
لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع إلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net