تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.
اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.
التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.
تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.
وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net