حق التقاضي للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. النص في الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
الأحزاب السياسية. جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ق 40 لسنة 1977.
رئيس الحزب. صاحب الصفة الأصيل في تمثيله أمام القضاء. م 10 ق 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. جواز إنابة غيره من قيادات الحزب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net