تنازع الاختصاص. طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949، يجب لقبوله أن تكون كلتا جهتي التقاضي قد قضت باختصاصها في حالة التنازع الإيجابي، أو بعدم اختصاصها في حالة التنازع السلبي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net