الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجر عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين.

الحكم كاملاً

نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.

الحكم كاملاً

نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها.

الحكم كاملاً

نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها. أثره.

الحكم كاملاً

انقضاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين. استمرار صلاحياته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. القرار الصادر من المجلس بتقدير الأتعاب خلال تلك الفترة. صحيح.

الحكم كاملاً

موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين على النظام الداخلي للنقابة الفرعية وتصديق الجمعية العمومية عليه. أثره. إسباغ صفة التشريع عليه. صدور قرار تقدير الأتعاب من مجلس النقابة الفرعية مكوناً من ثلاثة أعضاء طبقاً للنظام الداخلي. لا خطأ.

الحكم كاملاً

طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.

الحكم كاملاً

لم تجز التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 لوزير العدل الحق في الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الشأن. عدم خروج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - في خصوص اللجان الفرعية.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل. لا فرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن المرفوع من وزير العدل والطعن المرفوع من ثلاثين محامياً حضروا الجمعية. المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

انتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين. الشروط اللازم توافرها في الأعضاء الموقعين على الإخطار. المادتان 70، 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.

الحكم كاملاً