وقفه وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب لا يعد مانعاً كل سبب ينشأ عن خطأ الدائن أو جهة أو تقصيره في المطالبة أثر الوقف عدم حساب المدة التي وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net