تنازل المدين عن دعوى بطلان إقرار الدين الصادر منه للتدليس وفقدان الإرادة وانعدام السبب القانوني. التنازل أيضاً عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في الحال والاستقبال. أثر هذا التنازل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net