الأجانب حظر مباشرتهم لأي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد. م 10 ق 12 لسنة 1977 "بنظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد".
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net