استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و97 لسنة 1976 والقرار الوزاري 15 لسنة 1980. التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net