اختصاصها في شأن تأديب العمد والمشايخ - قرارها الذي تصدره في هذا الصدد تستنفد به سلطتها ويمتنع عليها إلغاؤه - لا ضرورة للتظلم من هذا القرار قبل رفع الدعوى بطلب إلغائه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net