للمالك أن يضمن إقراره - بما اختاره من أطيان تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي - ما شاء من التحفظات. تحقيق هذا الإقرار وما تضمنه من تحفظات منوط بالجهة التي حددها القانون. قبول هذه الجهة التحفظ الوارد بإقرار المالك .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net