تحقيق الوفاة والوارثة. حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق. إنكار الوراثة الذي يستدعى استصدار مثل هذا الحكم. وجوب صدوره من وارث ضد آخر يدعي الوراثة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net