المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة.
لمحكمة الموضوع - إذا احتج لديها بحكم شرعي نهائي - أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر في حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر في حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net