الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل أن التاجر الذي يشهر إفلاسه في بلد أجنبي وله نشاط في مصر لا يعتبر مفلساً فيها. تصفية أمواله الموجودة فيها. شرطه. الاستثناء من هذا الأصل. ماهيته.

الحكم كاملاً