حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات استبعاد المحكمة لمذكرة قدمت خلال الميعاد تضمنت دفاع جوهري بدعوى تقديمها بغير تصريح قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net