الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مؤسسات » للطيران">مؤسسة مصر للطيران » مصر » المراحل التي مرت بها » مرت » التي » أ » إجراءات » 
       

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب خارج عن الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً مرافعات.

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية إنما يكون فيما لم تشمله الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 5 و8 و11 و12 من القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية .

الحكم كاملاً