تطبيق أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية إنما يكون فيما لم تشمله الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 5 و8 و11 و12 من القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية .
الحكم كاملاً