الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » تأديبى">قرار تأديبى » سببه » أ » إثبات » الإقرار » 
       

ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهرًا ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفى الذى يكون معتبرًا قاطعًا للنسب. شرطه. عدم صحة النفى الذى يسبقه إقرارًا بالنسب نصًا أو دلالة.

الحكم كاملاً

الإقرار. شرط صحته. أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعترته إثارة من شك فى بواعث صدوره. أثره.

الحكم كاملاً

إقرار المرأة بصحة الرجعة وبكونها في العدة وقت حصولها . التزامها بهذا الإقرار ولا يقبل الرجوع فيه وإن لم يقترن بيمينها . علة ذلك . عدم نفاذ هذا الإقرار في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك باعتباره صاحب المصلحة في التمسك بهذا .

الحكم كاملاً

الإقرار يكون باللفظ الصريح. جواز أن يستفاد من دلالة التعبير.

الحكم كاملاً

إقرار الطاعن الأول بأنه الذي صنف المؤلفات المنسوبة إليه دون جحدها.

الحكم كاملاً

بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

الحكم كاملاً

الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.

الحكم كاملاً

الإقرار شرعاً ماهيته إبداء الزوجة رغبتها بمحضر الشرطة في العودة إلى منزل الزوجية خشية وصفها بالنشوز وحرمانها من النفقة.

الحكم كاملاً

الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عند ثبوت حق لغيره على نفسه، وللسكوت في بعض المواقع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقراً بالحق بكلامه وإن خالف القاعدة الفقهية القائلة لا ينسب لساكت قول.

الحكم كاملاً

الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستفاد من دلالة التعبير، أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قوة ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته.

الحكم كاملاً

الإقرار بغير الأبوة أو البنوة. لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة. وجوب معاملة المقر بإقراره.

الحكم كاملاً

نفي ورثة الزوج حمل الزوجة وولادتها. لا يعد إنكاراً للإقرار المنسوب للزوج برغبته في تسمية الجنين باسم معين. هذا الإقرار يعد قرينة على حصول الحمل.

الحكم كاملاً

إقرار الزوج بالطلاق المضاف إلى الماضى. وجوب احتساب عدة المطلقة من وقت الاقرار لا من تاريخ الاسناد. الاستثناء. انتفاء تهمة المواضعه أو ثبوت تاريخ الطلاق بالبينة.

الحكم كاملاً

الاقرار. ماهيته. الإقرار القضائى قد يرد بصحيفة الدعوى. ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه لم يقصد أن يتخذها خصمه دليلا عليه. لا تعد اقرارا.

الحكم كاملاً

عدم الأخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود. م 58 مجموعة 1955 لطائفة الأقباط الأرثوذكس. نطاقه قاصر على الطلاق وإجراءاته دون بطلان الزواج.

الحكم كاملاً

القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف. استناد الحكم إلى إقرار بالترك صادر من المستأنف ومصدق عليه بمكتب التوثيق. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إقرار الوارث بوارث آخر. وجوب أخذ المقر بإقرار في دعاوى المال. لا يغير من ذلك كون المقر له غير وارث حقيقة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب، فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه، إذ لا يتصور الثبوت من اثنين في وقت واحد .

الحكم كاملاً

الدعوى. هي الإقرار المجرد بالنسب. أثرها. ثبوت النسب بها ولو كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني ما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.

الحكم كاملاً

الإقرار بالنسب على غير المقر. لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو إقامة البينة عليه. وجوب معاملة المقر بإقراره بالنسبة للميراث والحقوق الأخرى التي ترجع إليه.

الحكم كاملاً

الإقرار الصحيح. شرطه. قواعد الميراث تعلقها بالنظام العام. توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة الصادر من البطريركية مما يفيد أن الطاعنين إخوته. إقرار باطل.

الحكم كاملاً

عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.

الحكم كاملاً

يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب ظاهر الحال المقر في إقراره وألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً والقول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوةوالبنوة، لا يثبت به نسب أصلاً ولا بد إما من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار في هذه الحالة يقتضي تحميل النسب على غير المقر والإقرار بذاته حجة قاصرة.

الحكم كاملاً

لاعتقاد الديني. من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. الإقرار أمام القضاء بالإسلام والنطق بالشهادتين. عدم جواز البحث في حقيقة إسلام المقر وصحة إيمانه.

الحكم كاملاً

المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها، والحال أنه لم يطلقها، بل أخبر كاذباً، فإنه لا يصدق قضاء - في ادعاء أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى .

الحكم كاملاً

النسب يثبت بالإقرار. إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث. لا أثر له.

الحكم كاملاً

نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة، وهي الإقرار بالنسب. التبني. ماهيته. لا يترتب على التبني أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.

الحكم كاملاً

الإدعاء بكذب الإقرار بالنسب استناداً إلى أن المقر عقيم وأن الزوجة بلغت سن اليأس. وجوب التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الإقرار ببنوة مجهول النسب، إن صدقاً أو كذباً. أثره. ثبوت جميع أحكام البنوة لهذا الولد شرعاً. لا محل للتحدي بصورية الحكم بثبوت النسب بناءً على الإقرار به.

الحكم كاملاً

النسب حق أصلي للأم وللولد. تعلق حق الله تعالى به أيضاً، الأم لا تملك إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى.

الحكم كاملاً

إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليها الأولى، حجة ملزمة فيثبت نسبها منه، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار ولا يسمع، ويثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب وإن أنكرت الزوجة، إذ هو إلزام له دون غيره، فلا يتوقف نفاذه على تصديقها.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله، واستدل على ذلك بأنها اعترفت في الإقرار المؤرخ 6/ 3/ 1967 بأن آخر أزال بكارته، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق.

الحكم كاملاً

الإقرار الناشئ عن خطأ في فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه.

الحكم كاملاً

أستخلاص دلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الموضوع. لا رقابة من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنة بإقرارها الوارد في صحيفة دعوى أخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار، وكان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به.

الحكم كاملاً

مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.

الحكم كاملاً

عدم ممانعة المدعى عليه في اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت ذلك للمحكمة عدم اعتبار هذه العبارة إقراراً بالحق المدعى به.

الحكم كاملاً