القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه. إتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net