الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » تصدير">إستيراد و تصدير » و » تحديد سعر السلعة لمعرفة مقدار الرسوم الجمركية » الرسوم » مقدار » لمعرفة » السلعة » سعر » د » دعوى جنائية » 
       

اعتبار الدعوى الجنائية مقامة. شرطه. رفعها أمام القضاء. تحقيق النيابة للواقعة. غير كاف لوقف الدعوى المدنية. علة ذلك.

الحكم كاملاً