اعتبار الدعوى الجنائية مقامة. شرطه. رفعها أمام القضاء. تحقيق النيابة للواقعة. غير كاف لوقف الدعوى المدنية. علة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net