الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">عقد الإيجار » التزامات المؤجر والمستأجر » المؤجر » الزام المؤجر بتحرير العقد » بتحرير » المؤجر » د » دعوى » رفع الدعوى » 
       

سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

الاستحقاق الواجب في الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته المشار إليهم بالمادة 24 ق 48 لسنة 1946. المحروم بغير حق من ذرية الورثة. تمكنه من رفع دعواه. وقته. كيفية احتساب مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى.

الحكم كاملاً