على القاضي أن يطبق القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظني على واقعة الدعوى أخذاً بما جرت عليه التقاليد والأحكام القضائية في ظل القانون البيزنطي بهذا الخصوص والتي تقضي المادة الأولى من قرار 23/ 2/ 1835 .
الحكم كاملاً