محكمة مختلطة. فصلها في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية. لا يمكن اعتبارها محكمة أحوال شخصية في معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على خلاف الحكم المختلط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net