الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » الإحالة">محكمة الإحالة » د » دعوى جنائية » انقضاؤها » 
       

إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقاً لقانون النقد الأجنبى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980.

الحكم كاملاً