القضاء الجنائى هو المختص باثبات أو نفى المسئولة الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية - متى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها .
الحكم كاملاً