الأصل أن للنيابة العامة سلطة تحريكها - الاستثناء - تقييد حريتها في أحوال معينة بأن يكون تحريك الدعوى معلقاً على شكوى وذلك لحماية صالح المجني عليه الشخصي أو طلب يصدر من الجهة الإدارية التي يعينها القانون أو إذن يراد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال.
الحكم كاملاً