الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الرجعي للقانون » الرجعي » ق » قرارات وزارية » 
       

ترخيص بمزاولة مهنة مخلص جمركي - شروطه - شرطي المقر والتأمين النقدي.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثرها حالاًًًًً ومباشرة بمجرى صدورها، وإنما بفتح الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملكه.

الحكم كاملاً