المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - خضوع صرف المرتب عن فترة الحبس الاحتياطى لسلطة وكيل الوزارة التقديرية - رفضه صرف المرتب بالرغم من صدور حكم جنائى بالبراءة من التهمة - صحيح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net