الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الاختصاص">الدفع بعدم الاختصاص » بعدم » أ » أملاك » 
       

نص المادة 17 من قانون الاستملاك على وجوب استملاك باقي العقار المستملك إذا كان هذا الجزء غير صالح للانتفاع - المقصود بعدم الصلاحية - هو أن يكون باقي العقار غير صالح للانتفاع به كلية .

الحكم كاملاً

نص المادة 17 من قانون الاستملاك على إلزام الجهة المستملكة استملاك باقي العقار المستملك إذا كان هذا الجزء غير صالح للانتفاع - نقصان المنفعة جزئياً غير ملزم للاستملاك.

الحكم كاملاً