نص المادة 17 من قانون الاستملاك على وجوب استملاك باقي العقار المستملك إذا كان هذا الجزء غير صالح للانتفاع - المقصود بعدم الصلاحية - هو أن يكون باقي العقار غير صالح للانتفاع به كلية .
نص المادة 17 من قانون الاستملاك على إلزام الجهة المستملكة استملاك باقي العقار المستملك إذا كان هذا الجزء غير صالح للانتفاع - نقصان المنفعة جزئياً غير ملزم للاستملاك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net