الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » الفاسخ">الشرط الفاسخ » شرط الفسخ الضمني » الفسخ » ت » تأمين صحي » 
       

المنازعة حول مصاريف انتقال المؤمن عليه من محل إقامته إلى مكان العلاج تخرج عن مناط حكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي - لا يشترط اللجوء بشأنها إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة.

الحكم كاملاً

تلتزم الدولة بتوفير العلاج والرعاية الطبية، ولا سبيل لها للنكول عن مباشرة ذلك الالتزام بدعوى ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب

الحكم كاملاً