دعوى - تقدير قيمتها - مطالبة بفرق مرتب، وعلاوة الغلاء، وبدل الطوارئ - شمول النزاع لأصل الاستحقاق، وامتداد حجية الحكم الصادر في شأنه إلى عناصر غير قابلة للتقدير سلفاً - اعتبارها من الدعاوى غير القابلة لتقدير قيمتها في أشطارها الثلاثة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net