يفترض المشرع في الخصوم العلم بما قد تقرره المحكمة في جلسة النطق بالحكم من مد أجل النطق به أو من إعادة الدعوى للمرافعة دون حاجة إلى إعلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net