الإيداع هو الإجراء الذي تفتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية - يغير هذا الإجراء لا تقوم الخصومة قائمة.
الحكم كاملاً