حرية التنقل من مكان الى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن وحق دستورى مقرر له، لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتض ولا تقييده الا لصالح المجتمع وحمايته وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net