المادة الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 - الأراضي المحصورة بين جسري النيل - فرض المشرع قيود خدمة لأغراض عامة للري والصرف - يشترط صدور ترخيص كتابي من وزارة الري لإجراء أي عمل أو إحداث حفر بها للتأكد من عدم تعرض سلامة الجسور لخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى.
الحكم كاملاً