الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » عقارى">شهر عقارى » رسوم الشهر والتوثيق » الشهر » التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية » الرسوم » تقدير » أمر » من » ن » نقابات » نقابة التجاريين » 
       

أجاز المشرع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق في رفع الطعن على السيد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية.

الحكم كاملاً