يعتبر التعويض التهديدي من الأساليب التي يجوز اتباعها في نطاق القانون العام شأنها شأن علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدي حاسم للوفاء بالتزامه المقرر في الموعد المحدد تفادياً لأضرار تأخيرها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net