النقص غير المبرر في البضاعة عما ورد في قائمة الشحن يمثل مخالفة جمركية عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة.
الغرامة التي يوقعها مفوض الدولة على أحد الخصوم - الإقالة منها من اختصاص مفوض الدولة طالما كانت الدعوى في مرحلة التحضير - بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة يمتنع على المفوض كما يمتنع على المحكمة الإقالة من الغرامة - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net