الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » تأديبهم » غ » غرامة » 
       

النقص غير المبرر في البضاعة عما ورد في قائمة الشحن يمثل مخالفة جمركية عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة.

الحكم كاملاً

الغرامة التي يوقعها مفوض الدولة على أحد الخصوم - الإقالة منها من اختصاص مفوض الدولة طالما كانت الدعوى في مرحلة التحضير - بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة يمتنع على المفوض كما يمتنع على المحكمة الإقالة من الغرامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً