حق الجهة الإدارية في استرداد ما قامت بأدائه إلى الموظف بغير حق كإعانة غلاء المعيشة - يسقط بانقضاء ثلاث سنوات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net