فرض الغرامة كعقوبة لا يدرأ عنها طبيعتها الجنائية ولا يجعلها مجرد تعويض مالي لا يغير من وصف الغرامة النص على أيلولة حصيلتها إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net