المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - وجوب حصولها بالنسبة للقضاء الإداري بتقرير في سكرتيرية المحكمة خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة الحاصلة أمام المحضر غير مقبولة شكلاً .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net