الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بهذا يتكون من عنصرين: أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة الحكم كاملاً
|
يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها . الحكم كاملاً
|
لائحة استعمال الطرق العامة واشغالها بمدينة الاسكندرية - تجديد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته واستحقاقها عند منح الرخصة - لا تستحق فى حالة الاشغال غير المرخص به الا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف وثبوت ارتكابه المخالفة بصدور الحكم الجنائى بالادانة. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية - وضعه قاعدة بفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائي - تفرقته في فئات الرسم بين دائرة كل من مجلس بلدي مدينتي القاهرة والإسكندرية وبين دائرة المجالس البلدية الأخرى - ليس معناه إعفاء من لا يدخل في نطاق التحديد الإداري لمجلس بلدي معين . الحكم كاملاً
|
مناط استحقاق رسوم السيارات طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1934 أن تكون السيارة معدة للسير في الطريق العام، وليس المناط ثبوت استعمالها بالفعل في الطرقات العامة. الحكم كاملاً
|
رسوم - كونها مقابل خدمة معينة - ليس معناه أنه لا يجوز تحصيلها قبل إتمام المشروعات التي ترتب عليها تحقيق الخدمة. الحكم كاملاً
|