الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » متهمين">حكم قضى بإدانة متهمين » بإدانة » قضى » ش » شركات » شركة قناة السويس » 
       

اتفاقها مع الحكومة المصرية على شغل بعض مناصب الشركة تدريجياً بعناصر مصرية المولد.

الحكم كاملاً

النص في اتفاقية سنة 1949 على أن يكون المرشح المصري لبعض مناصبها مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 والمادة 6/ 1 و2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .

الحكم كاملاً