الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">التدخل في الدعوى » في » التدخل الاختصامى » ض » ضبط » ضبطية قضائية » 
       

ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة والتجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبري.

الحكم كاملاً